السيد عبد الأعلى السبزواري

201

جامع الأحكام الشرعية

( الثالث ) : أن لا يكون ممن تجب نفقته على معطي الزكاة كالأبوين وإن علوا والأولاد وإن سفلوا من الذكور والإناث والزوجة الدائمة إن لم تسقط نفقتها ولو بالنشوز أو كانت الزوجة منقطعة فيجوز إعطاء الزكاة لها ولو كان للانفاق . ( مسألة 44 ) : يجوز إعطاء الزكاة لواجبي النفقة لحاجة لا يجب على المنفق أداؤها ، كما إذا كان للوالد أو الولد زوجة أو كان عليه دين يجب قضاؤه . وأما إعطاؤهم للتوسعة زائدا على النفقة اللازمة فالأحوط وجوبا عدم جوازه لو كان باذلا لها . ( مسألة 45 ) : يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج ولو كان للإنفاق عليها كما يجوز لمن وجب الإنفاق عليه أن يعطي زكاته لمن تجب عليه نفقته إذا كان عاجزا عن الانفاق عليه ولو عال بأحد تبرعا جاز للمعيل ولغيره دفع الزكاة إليه من غير فرق بين القريب والأجنبي . ( مسألة 46 ) : يجوز لمن وجبت نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه نفقته إذا لم يكن قادرا على الإنفاق أو لم يكن باذلا أو كان باذلا ولكن مع المنة التي لا تتحمل عادة ، ولا يجب الإنفاق عليه مع بذل الزكاة له . ( الرابع ) : أن لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غير هاشمي ولا فرق بين سهم الفقراء وغيره من سائر السهام حتى سهم العاملين عليها وسبيل اللّه . نعم ، لا بأس بتصرفهم في الأوقات العامة إذا كانت من الزكاة مثل المساجد ومنازل الزوار والمدارس والكتب ونحوها ويجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة الهاشميّ من دون فرق بين السهام أيضا ولو اضطر الهاشميّ جاز له أخذ زكاة غير الهاشمي إن لم يكف الخمس وسائر الوجوه يوما فيوما مع الإمكان . ( مسألة 47 ) : الهاشميّ هو المنتسب شرعا إلى هاشم بالأب دون الأمّ ويثبت كونه هاشميا بالعلم وبالبينة وبالشياع الموجب للاطمئنان ولا يكفي مجرّد الدّعوى .